السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
448
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذكر الحنابلة والمالكية أنّه يترك له كسوة مثله « 1 » . وقال الحنفية يترك له دَسْت « 2 » ، وقيل دستان « 3 » ، ويباع ما عداها من الثياب . وقال المالكية : يباع ما لا يحتاج إليه في الحال ، كثياب الشتاء في الصيف . وقالوا أيضاً : يباع ثوبا جُمعَتِه إن كثرت قيمتها ، ويشترى له دونهما ، وهو بمعنى ما صرّح به الحنابلة والشافعية والإمامية من أنّ الثياب إن كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلَها تباع ويترك له أقلّ ما يكفيه من الثياب . وقال الإمامية والشافعية والمذهب عند المالكية : إنّه يترك لعياله كما يترك له من الملابس . وذهب بعض المالكية إلى أنّه لا يترك له كسوة زوجته « 4 » . ج - الكتب : تترك للمفلّس الكتب العلمية التي يحتاج إليها ولا يستغني عنها ، ذكره بعض الإمامية « 5 » ، وهو قول عند المالكية والشافعية « 6 » . نعم ، أطلق الإمامية القول ليشمل الكتب العلمية التي يحتاجها أهلها ، وأمّا الشافعية والمالكية فقيّدوها بالكتب الشرعية وآلتها . وأما غير الشرعية فلا خلاف في أنّها تباع كغيرها . وذهب المالكية في قول إلى أنّها تباع أيضاً . د - آلات الصنائع : ذهب الحنابلة وبعض المالكية ، وهو
--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 4 : 536 - 537 . الكافي ( ابن قدامة ) : 392 . كشّاف القناع 3 : 434 . شرح الزرقاني 5 : 270 . حاشية الدسوقي 4 : 734 . بداية المجتهد 5 : 407 . البيان والتحصيل 10 : 353 . المقدّمات الممهّدات 2 : 323 - 324 . النوادر والزيادات 10 : 7 - 10 . ( 2 ) الدست : ما يلبسه الإنسان وكيفية لتردده في حوائجه . ( المصباح المنير 1 : 194 ) . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 9 : 182 ( دار إحياء التراث العربي ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 58 - 59 . المغني والشرح الكبير 4 : 536 - 537 . الكافي ( ابن قدامة ) : 392 . كشّاف القناع 3 : 434 . شرح الزرقاني 5 : 270 . حاشية الدسوقي 4 : 734 . بداية المجتهد 5 : 407 . البيان والتحصيل 10 : 353 . المقدّمات الممهّدات 2 : 323 - 324 . النوادر والزيادات 10 : 7 - 10 . ( 5 ) مجمع الفائدة 9 : 115 . جواهر الكلام 25 : 338 . تحرير الوسيلة 1 : 598 ، م 10 . هداية العباد ( الكلبايكاني ) 2 : 68 . هداية العباد ( الصافي ) 2 : 91 . ( 6 ) شرح الزقاني 4 : 329 . أسنى المطالب 2 : 193 ( دار الكتب العلمية 1422 ه ) .